الفصل الثاني(1)

 

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

بموجب القرار بقانون 143

تاريخ 14/8/1961(2)

مادة (55)(3) ـ ملغاة.

 



(1) (2) ألغي الفصل الثاني والثالث من القانون /92/ لعام 1959 بموجب القرار بقانون رقم /143/ تاريخ 14 آب 1961 واستعيض عنها بهذه النصوص ونشر في العدد /182/ تاريخ 17/8/1961 في الجريدة الرسمية.

(3) ألغيت بموجب نص المادة /38/ من القانون رقم 78 لعام 2001 وكان نصها كما يلي:

(مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على مستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مالم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام معاشات أفضل).

(4) عدلت بموجب المادة /8/ من القانون رقم 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

ـ تتكون أموال هذا التأمين من:

1 ـ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بواقع 14% من أجور عماله.

2 ـ الاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع (7%) من أجور عماله.

3 ـ أموال تأميني الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

4 ـ آ ـ مكافآت نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في المؤسسة وتؤدى عند انتهاء العقد محسوبة على أساس المادة /73/ من قانون العمل المشار إليه ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون (918) لعام 1959.

ب ـ الفرق بين المكافآت المستحقة عن مدة الاشتراك في المؤسسة محسوبة على الوجه المبين في البند (آ) والسابقة على العمل بهذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة عنها إن وجدت.

جـ ـ الاعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

د ـ ريع استثمار هذه الأموال.