مادة (54)(1)(2) ـ آ ـ على مديرية
الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم
الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي
المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه.
ب ـ تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه
المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص، يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيـم
اجراءات عرض النـزاع عليها أو تقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية
والعمل.
جـ ـ يكون قرار لجنة التحكيم الطبي
المركزية مبرماً وغير قابل للطعن.
* * *
(1) بعد تعديلها بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي /35/ لعام 1976 وكان
نصها السابق كما يلي:
على اللجنة الادارية المذكورة اخطار كل من
المصاب والمؤسسة بقرار التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار نهائياً
وغير قابل للطعن، وعلى كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات".
(2) استبدلت عبارة الجهة الادارية
بعبارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بموجب المادة /7/ من القانون 78 لعام
2001.