مادة (53)(2)(3) ـ على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة احالة الموضوع على لجنة تحكيم طبي تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية وطبيب تندبه المؤسسة.

وعلى اللجنة في حال الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيباً حكومياً في الجهات النائية.

وينظم اجراءات عرض النـزاع عليها وتقدير الرسوم وتحديد الجهات النائية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة.

 



 (3) استبدلت عبارة الجهة الادارية بعبارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بموجب المادة /7/ من القانون 78 لعام 2001.