القسم الثالث

في التحكيم الطبي

مادة (52)(1) ـ للمؤمن عليه أن يتقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره طبقاً لأحكام المادة /27/ بانتهاء العلاج أو بعدم اصابته بمرض مهني وخلال المهلة نفسها  من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب اعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الاخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.

 



(1) عدلت بموجب المادة /6/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 والتي كان نصها السابق كما يلي:

ـ للمؤمن عليه أن يتقدم خلال أربعة أيام من تاريخ اخطاره طبقاً لأحكام المادة 27 بانتهاء العلاج أو بعدم اصابته بمرض مهني وخلال أسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب اعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الاخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.

وتقدم تلك الطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة وعلى المؤسسة أن تودع الجهة المذكورة جميع الأوراق المتعلقة بالاصابة محل النـزاع فور طلبها مالم تتم تسوية الخلاف.

(2) صدر القرار الوزاري المنفذ رقم /22/ تاريخ 13/9/1959 المعدل بالقـرار رقم /276/ تاريخ 18/3/1972 والقرار 16 لعام 1976 والقرار (791) تاريخ 6/9/1976 والقرار (702) تاريخ 17/7/1980