مادة (5)(1) (المرسوم التشريعي رقم /21/ لسنة 1961)
تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات
التالية:
آ ـ (2)
ب ـ عدم جواز سقوط
ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.
مادة (6)(3)-(4) ـ يشكل مجلس إدارة
مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه الآتي:
رئيساً |
1 ـ وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل |
عضواً |
2 ـ الأمين العام لوزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل |
عضواً |
3 ـ الأمين العام لوزارة
التخطيط |
عضواً |
4 ـ الأمين العام لوزارة
الصحة |
عضواً |
5 ـ المدير العام لمؤسسة
التأمينات الاجتماعية |
عضواً |
6 ـ المدير العام للمؤسسة
الاقتصادية |
عضواً |
7 ـ أحد المدراء العامين
للشركات والمؤسسات المؤممة |
أعضاء |
8 ـ أربعة ممثلين عن
العمال |
عضواً |
9 ـ ممثل عن أصحاب الأعمال |
ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه.
مادة (7)(1)
ـ آ ـ يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي:
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة
سنتين.
كما يقوم الاتحاد العام بتعيين الأعضاء
الملازمين لممثلي العمال في المجلس.
ب ـ ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال. الأصيل والملازم. لمدة سنتين من قبل
منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
جـ ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتسمية ممثلي العمال
وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء، كما يصدر قراراً بتسمية اثنين
من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس أحدهما أصيلاً والآخر
ملازماً بناء على ترشيح الوزير المختص.
مادة (8)(2) يجتمع
مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر
الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة.
وتصدر القرارات
بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس .
وللمجلس عند
الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون
أن يكون لهؤلاء حق التصويت.
مادة (9)(3) تحدد تعويضات حضور
جلسات مجلس الإدارة وتعويضات الانتقال بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل.
(1) . كما وردت في نص
المرسوم التشريعي 21 لعام 1961.
(2) . الغيت بموجب
المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 12/12/1964.
(3) . كما وردت في نص المرسوم التشريعي 21 لعام 1961. وقد عدل تشكيل مجلس
الادارة بموجب المرسوم التشريعي 18 لعام 1974 والذي طبق على المؤسسة بموجب المرسوم
التشريعي 25 لعام 1980.
(4) . بموجب المادة /33/ من القانون
/78/ لعام 2001 أضيف لمجلس الادارة المشكل وفق أحكام المرسوم /20/ لعام 1994 كلاً
من مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ـ ممثل عن وزارة المالية ـ ممثل عن
غرفتي صناعة دمشق وحلب. أعضاء.
(1) و
(2) : كما وردت أرقامها في نص المرسوم
التشريعي 21 لعام 1961، وقد عدلت بموجب المرسوم التشريعي 18 لعام 1974 والذي طبق
على المؤسسة بموجب المرسوم التشريعي 25 لعام 1980.
(3) كما وردت
في نص المرسوم التشريعي 21 لعام 1961.