مادة (45)(2) ـ على صاحب العمل أن يعد في كل محل أو فرع أو مكان يـزاول فيه العمل السجلات التالية:

1 ـ سجل القيد والأجور وتدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالعمل ويكون لكل منهم رقم خاص مع إثبات رقم بطاقة التأمين إن وجدت، وكذلك مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الأجر الشهري أو أجر القطعة أو أجر العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائياً.

2 ـ سجل اصابات العمل يدون فيه ما يقع من اصابات العمل نتيجة لحوادث أو أمراض مهنية وذلك بمجرد علمه بها عن طريق الابلاغ المنصوص عليه في المادة /36/.

3 ـ سجل الفحص الطبي الدوري ويدون فيه اسم الطبيب الذي يعهد إليه بفحص  العمال طبقاً للمادة 43 وتاريخ كل زيارة وأسماء العمال المرضى ونوع مرض كل منهم.

ويجب أن تكون جميع هذه السجلات موضوعة ومستوفاة بالشكل الذي تقرره الجهة الإدارية المختصة بالتطبيق للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

 



(2)   صدر القرار الوزاري المنفذ رقم (1167) ق تاريخ 31/12/1962 المعدل بالقرار 581 لسنة 1966 الذي عدل بالقرار 893 تاريخ 6/8/1975