مادة (44) ـ على الأطباء أن يبلغوا الجهة الإدارية
المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات
الوفاة الناشئة عنها.
وإذا لم يقم الطبيب بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على
الجهة الإدارية المختصة إبلاغ ذلك إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره،
كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به.