مادة (42)(1) ـ تجري الجهة
القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق
ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان
الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة 24
وتضبط فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية
بذلك.
وعلى هذه الجهة إبلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها
وموافاتها بصورة عن التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.
(1) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976
وكان نصها السابق كما يلي: تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين
في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال
الشهود، كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش
ومقصود من جانب المصاب طبقاً للمادة 24 ويثبت فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله
وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك، وعلى هذه الجهة إبلاغ الجهة الإدارية
المختصة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها أو موافاتها بصورة عن التحقيق،
وللجهة الإدارية أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك. وعلى الجهة الإدارية
المختصة إخطار المؤسسة بجميع الحالات التي يثبت فيها أن الإصابة لم تكن نتيجة
لحادث عمل أو كانت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب أو كانت عن عمد.