مادة (38)(2) ـ على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف
الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية
والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة.
وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات
الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.