مادة (32) ـ تقدر نسبة العجز
الجزئي وفقاً للقواعد الآتية:
أ ـ إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2)
الملحق بهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه.
ب ـ إذا لم يكن العجز مما ورد في الجدول
المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين
تلك النسب في الشهادات الطبية
ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح
مجلس إدارة المؤسسة.