الفصل الأول
في
انشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتنظيمها الإداري
مادة (3) ـ ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم
التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961 المعدل بموجب المرسوم التشريعي 134 تاريخ
22/12/1964 الذي تضمن المواد التالية:
مادة (1) ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة تنفيذاً لقانون التأمينات
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (92) لعام 1959 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية
الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقاً للتوجيهات العامة التي يصدرها مجلس الوزراء في
هذا الشأن.
يمثل هذه المؤسسة
مديرها العام ويكون مقرها دمشق وتسمى (مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية
العربية السورية).
للمؤسسة ممارسة
الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل
المبالغ المترتبة لها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على المشتركين
والمتخلفين عن الاشتراك.
مادة (2) ـ تمارس مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية
العربية السورية جميع الصلاحيات التي تمارسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة
بالقرار بقانون رقم (92) لسنة 1959 وتعديلاته.