مادة (28)(2) ـ إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحدة وبشرط أن لا تقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق، ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها. وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة نفسها.

 

 



(2) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976. فكانت هذه المادة قد عدلت بموجب المرسوم التشريعي 104 تاريخ 13/7/1963 والقرار رقم (10) تاريخ 27/5/1961 وكان نصها السابق كما يلي:

"إذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه عجز يمنعه من أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة عجزه معونة مالية تعادل 70% من أجرته لمدة تسعين يوماً تزاد بعدها إلى 80% من الأجر وبشرط أن لا تقل المعونة عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك، ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة عجزه عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق ويتحمل صاحب العمل في هذه الحالة أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها.