مادة (26)(1) ـ يجري تقدير
العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة، إن لم
يكن تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من
مجلس الإدارة.
(1) جاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (43) لعام 1971 بمزايا
تضاف إلى هذه المادة.