مادة (25)(1) ـ تتولى المؤسسـة علاج المصاب إلى أن يشفـى من إصابته أو يثبت عجزه.
(1) صدر القرار الوزاري رقم 378 لعام 1962 بشأن معالجة العمال المصابين خارج القطر متضمناً شروطه واجراءاته.