القسم الأول

 

في التعويضات والمعاشات

 

مادة (24) ـ لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل، ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية:

أ ـ إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك.

1 ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

2 ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل.

وذلك كله مالم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة 32.

ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين آ ، ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة (42).