القسم الأول
في التعويضات والمعاشات
مادة (24) ـ لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته
الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقاً للقواعد المقررة في هذا
الفصل، ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية:
أ ـ إذا تعمد
المؤمن عليه إصابة نفسه.
ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر
في حكم ذلك.
1 ـ كل فعل يأتيه
المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2 ـ كل مخالفة
صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل.
وذلك كله مالم ينشأ
عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز
الكامل وفقاً لأحكام المادة 32.
ولا يجوز التمسك
بإحدى الحالتين آ ، ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة (42).