مادة (22)(1) ـ لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن
يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط
والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
(1) صدر القرار
الوزاري المنفذ رقم 38 لعام 1960 الذي ألغى بالقرار 906 تاريخ 11/2/1963 كما صدر
القرار (57) لعام 1965 المعدل بالقرار 79 لعام 1975 الذي عدل بالقرار 301 لعام
1977