مادة (20)(2) ـ تلتزم جميع
الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العـام والوحدات الإدارية
بالاشتراك في المؤسسة بتأميـن إصابات العمل وذلك اعتباراً من 1/1/1977.
(1)
معدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها
السابق كما يلي:
لا تلتزم المصالح
الحكومية والوحدات الادارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمؤسسات العامة
بالاشتراك في المؤسسة في تأمين اصابات العمل ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المقاولين
الذين يقومون بأعمال لها.
وعلى المصالح والهيئات
المشار إليها في الفقرة السابقة أن تقوم بعلاج المصابين من موظفيها ومستخدميها
وعمالها وبدفع التعويضات المقررة طبقاً لأحكام هذا الفصل وأي قانون آخر أيهما أفضل
للمصاب.