المادة (2)(1)(2)(3) ـ مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق
التقاعديـة لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري
أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
آ ـ العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/
لعام 1985.
ب ـ قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة
الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة.
ج ـ العمال المعينين بالوكالة وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في
الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس.
د ـ أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين
لقانون تنظيم الجامعات.
هـ ـ المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس
الديني.
و ـ العناصر المدنية في المخابرات العامة.
ز ـ الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية
وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية.
ح ـ العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية.
ط ـ الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في
شركة الملاحة البحرية السورية.
ي ـ المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة /148/ من القانون الأساسي
للعاملين في الدولة.
ك ـ المتعاقدين وفق أحكام المادة /149/ من القانون الأساسي للعاملين في
الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية.
ل ـ جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم، مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي
رقم /210/ لعام 1963 ولا يسري
على:
ـ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا فيمن يرد به نص خاص.
ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
ـ خدم المنازل ومن في حكمهم.
ـ العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك إلا من
يرد فيهم نص خاص.
م ـ يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد أخذ رأي مجلس
إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات
الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور
بالنسبة لهم:
ـ فئات العمال المنوه عنهم في الفقرة /ل/ السابقة.
ـ الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
ـ ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل.
ـ أصحاب العمل أنفسهم.
* * *
(1): بعد تعديلها بموجب المادة /2/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها
السابق كما يلي:
مادة (2) ـ تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين
منهم ولا يسري على:
1 ـ العمال الذين يستخدمون للعمل في الزراعة
إلا فيما يرد به نص خاص.
2 ـ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية
مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن
والتفريغ إلا فيما يرد به نص خاص.
3 ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم
فعلاً.
4 ـ خدم المنازل ومن في حكمهم.
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد
أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا
التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها بقرار منه على أن يبين فيه حساب الأجور
بالنسبة إليهم.
1 ـ فئات العمال
المشار إليها في البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4.
2 ـ الأشخاص الذين
يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
3 ـ ذوو المهن
الحرة والمشتغلون لحسابهم وأصحاب الحرف.
4 ـ أصحاب الأعمال
أنفسهم.
(2)
صدر القرار الوزاري المنفذ (1344) تاريخ 22/10/1978 الذي ينص على ما يلي:
م1 ـ تطبق أحكام تأمين اصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
على كافة العمال المشتغلين بالزراعة لدى الدولة والقطاع العام اعتباراً من
1/1/1979
(3) صدر القرار الوزاري 612 لعام 1984
والقرار الوزاري رقم 400 لعام 1988.