الفصل الأول

 

في تأمين اصابات العمل

 

مادة (19)(1) ـ مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وكذلك على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.

 

 



(1) صدر القرار الوزاري المنفذ رقم /20/ لعام 1959 والمعدل بالقرار الوزاري /869/ لعام 1965 الذي ألغي بالقرار 601 لعام 1976 المتعلق بنسب حساب الاشتراك عن عمال التعهدات.