مادة (15)(2) ـ يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنوياً قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما.

ويجب أن لا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة، كما يجب أن لا تمتد فترة تعينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية.

 

 



(2)     بعد تعديلها بموجب الفقرة (ب) من المادة 3 من المرسوم التشريعي 21 لعام 1961