مادة (122)(1) (2) ـ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها، وفي حال
عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين.
(1) أضيفت بموجب المادة /35/ من القانون /78/ لعام 2001
(2) صدرت التعليمات التنفيذية للقانون /78/ لعام
2001 عن مجلس الوزراء بالقرار رقم 13/م و تاريخ 1/4/2002