مادة (122)(1) (2) ـ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها، وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين.

 



(1) أضيفت بموجب المادة /35/ من القانون /78/ لعام 2001

(2) صدرت التعليمات التنفيذية للقانون /78/ لعام 2001 عن مجلس الوزراء بالقرار رقم 13/م و تاريخ 1/4/2002