المادة (121) (3) آ ـ يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بالقانون رقم /92/
لعام 1959 وتعديلاته ويطبق عليهم ما يطبق على عمال القطاع الخاص.
ب ـ يتحمل
العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات
الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم
مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ج ـ يسدد
المؤمن عليه في بلد الاغتراب الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل.
د ـ في مجال
تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجـر الخاضع للاشتراك عدم زيادته أو
إنقاصه بما لا يتجاوز /10%/ سنوياً.