مادة (119)(1) آـ تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية:

ـ عسكريي الجيش والقوات المسلحة.

ـ العسكريين في المخابرات العامة.

ـ عناصر قوى الأمن الداخلي.

ـ الضابطة الجمركية.

ب ـ تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي /119/ لعام 1961 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته.

ج ـ تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:

ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته.

وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه.

د ـ تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرتين (ب ـ ج) من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

 



(1) أضيفت بموجب المادة /32/ من القانون 78 لعام 2001.