مادة (119)(1) آـ تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين
والمستحقين عنهم للفئات التالية:
ـ عسكريي الجيش والقوات المسلحة.
ـ العسكريين في المخابرات العامة.
ـ عناصر قوى الأمن الداخلي.
ـ الضابطة الجمركية.
ب ـ تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات
في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس
الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي /119/ لعام 1961 وتعديلاته
والمرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته.
ج ـ تمارس
المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات
الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل
بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:
ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949
وتعديلاته.
ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961
وتعديلاته.
ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961
وتعديلاته.
وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية
للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه.
د ـ تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات
المذكورة في الفقرتين (ب ـ ج) من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين
والمعاشات.