مادة (118)(2)
أ ـ تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات
وتحل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات محل المؤسسة المذكورة في كل مالها من حقوق
وما عليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام
الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات
القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات
التقاعدية للعاملين في البلديات الذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا
القانون وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة /146/ من قانون العاملين الأساسي.
ب ـ ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي
البلديات إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة إلى ملاك
المؤسسة المذكورة وذلك بنفس أجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل
للترفيع.
جـ
يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني على ممارسة
صلاحياته وفق أحكام القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته.