ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949
وتعديلاته.
ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961
وتعديلاته.
ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961
وتعديلاته.
ـ القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته.
مقبولة حكماً في ظل أحكام هذا القانون على أن
يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص.
ب ـ يحق
للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام
النصوص التالية:
ـ المرسوم
التشريعي /119/ لعام 1961 وتعديلاته.
ـ المرسوم
التشريعي /120/ لعام 1961 وتعديلاته.
ـ القانون
/130/ لعام 1959 وتعديلاته.
أن يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة
من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء
وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.