مادة (116)(1) أ ـ تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب أحكام النصوص التالية:

ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته.

مقبولة حكماً في ظل أحكام هذا القانون على أن يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص.

ب ـ يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:

ـ المرسوم التشريعي /119/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي /120/ لعام 1961 وتعديلاته.

ـ القانون /130/ لعام 1959 وتعديلاته.

أن يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

 



(1) أضيفت بموجب المادة /29/ من القانون رقم /78/ لعام 2001.