مادة (113) ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بحكم المادة (107).