مادة (112)(2) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية
كل من يخالف أحكام المادتين /43، 50/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت
في شأنهم المخالفة بشرط ألا يتجاوز مجموعها عشرة آلاف ليرة سورية عن المخالفة
الواحدة فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً جـاز زيادة هذه الغرامة
بحيث لا تتجاوز عشرة أمثالها.
(2) عدلت
بموجب المادة /28/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:
مادة (112) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشر
ليرات ولا تجاوز مائة ليرة كل من يخالف أحكام المادتين 43،50 وتتعدد الغرامة بقدر
عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة آلاف ليرة
عن المخالفة الواحدة.
على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد على
ثلاثين يوماً جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها.