مادة (111) مكرر(1) ـ يعاقب بغرامة لا تقل
عن عشر ليرات ولا تجاوز مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت
في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على
أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضر مخالفة
عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجـاوز عشرة أمثالها.
(1) ملاحظة توقف العمل بهذه المادة بعد أن تم إلغاء المادة /78/ من القانون
/92/ لعام 1959 بموجب المادة /38/ من القانون /78/ لعام 2001