مادة (111)(3) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية
كل من يخالف حكماً من أحكام المواد /18 ـ 72 ـ 73 ـ 74/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد
العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بشرط أن لا يجاوز مجموعها خمسة وعشرين ألف ليرة
سورية عن المخالفة الواحدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال مخالفة الفقرة
الثانية من المادة /18/ بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه
من نفقات التأمين.