مادة (110)(2) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكماً من أحكام المواد 37ـ38ـ39ـ40ـ41ـ45ـ 96 ـ 106 ـ 107.