مادة (11): ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961 المعدل بالمرسوم التشريعي (134) واستعيض عنها بالنص التالي:

مادة (10) ـ تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي:

رئيساً

1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

عضواً

2 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية

عضواً

3 ـ رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الإدارة)

عضواً

4 ـ مندوب عن المؤسسة الاقتصادية

عضواً

5 ـ مندوب عن مصرف سورية المركزي

وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وتبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الإدارة لاستثمار أموال المؤسسة وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة لتصديق المجلس.