مادة (109)(1) ـ يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة له أو لغيره دون وجه حق.

 



(1) ـ(2)ـ(3): عدلت بموجب المادة /28/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نص هذه المواد كما يلي:

مادة (109) ـ يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش دون وجه حق له أو لغيره من المؤسسة.

مادة (110) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تجاوز مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 37 ـ 38 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 45 ـ 96 ـ 106 ـ 107.

مادة (111) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تجاوز مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 18 ـ 72 ـ 73 ـ 74.

وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة.

وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حالة مخالفـة الفقرة الثانية من المـادة (18) بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.