مادة (107)(1) ـ يكون لمفتشي المؤسسة ورؤسائهم أو لمن تنتدبه من موظفيها للقيام بأعمال
التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات
المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة
لاجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا
القانون.
وللمؤسسة أن توفد مندوباً عنها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية
والوقائية وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق.
ويحلف
المفتشون ورؤساؤهم والموظفون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة
الابتدائية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل المباشرة بوظيفتهم مقسمين أن يقوموا
بمهام عملهم بأمانة واخلاص وأن لا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي
أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها.
ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبت صفته.
(1)
بعد
تعديلها بموجب المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 17/7/1962 وكان نصها السابق كما
يلي:
م. 107 (ق:92) ـ يكون لمن تنتدبه المؤسسة من موظفيها الحق في دخول محال
العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات
والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون، ولها أن توفد مندوباً عنها لتحقيق ظروف
الإصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة نتيجة ذلك
التحقيق.
وعلى المؤسسة في حال اكتشاف إحدى المخالفات أن تبلغ الجهة الإدارية المختصة
لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ثم عدل هذا النص بموجب المادة 4 من القانون رقم 95 لسنة 1961 على النحو الآتي:
م. 107 ـ يكون لمن تنتدبه المؤسسة من موظفيها الحق في دخول محال العمل
المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة
بتنفيذها هذا القانون. ثم ألغي القانون رقم 95 لسنة 1961 بموجب المادة 14 من
المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961.