مادة (105)(1) ـ يكون للمبالـغ المستحقـة للمؤسسة بمقتضـى أحكام هذا القانون امتياز على
جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية.
(1)
بعد تعديلها بموجب المادة (1) من المرسوم التشريعـي رقم (21) تاريخ
11/10/1961 وكان نصهـا السابق كما يلي:
مادة (105) ق: 92 ـ يكون للمبالغ
المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول
وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللجهة الإدارية المختصة بناء على
طلب المؤسسة تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري.