مادة (100)(2)  ـ لا تقبل دعوى التعويض عن اصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.

ويعد أي اجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.

 



(2) عدلت بموجب المادة /27/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الأخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.

ويعتبر أي اجراء تقوم به الجهة الإدارية المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.