مادة (10)(1) آ ـ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار /50%/ من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و /50%/ يحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنوياً بقرار من مجلس الوزراء.

ب ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض أموال المؤسسة يحدد الأسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



(1) أضيفت المادة (10) بموجب المادة (3) من القانون 78 لعام 2001 وكانت كما يلي:

مادة (10) ـ ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961 الذي تضمن النص التالي:

مادة (11) آ ـ يعين مدير عام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

ب ـ تحدد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حالياً مرعية حتى صدور هذا المرسوم.

وتصدر الأنظمة الداخلية والإدارية والمالية ونظام الموظفين وأحكام التوظيف بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة.