الأربعاء, 8 أيلول 2010
مدير مؤسسة التأمينات : مرسوم توسيع ملاك المؤسسة سيلقي بأعباء مالية جديدة عليها .               اتفاقية الضمان الاجتماعية بين حكومة الجمهورية العربية السورية حكومة الجمهورية التشيكية               مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية في لقاء خاص للأزمنة               خلف العبد الله مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية               المؤتمر العربي للضمان الاجتماعي نحو سياسة تأمينات إجتماعية فاعلة في الوطن العربي               مؤسسة التأمينات الاجتماعية مثالاً .. استثمار أموال المؤسسات العامة يسهم في عملية التنمية               مصير أكثر من 70مليار ليرة سورية للتأمينات الاجتماعية لايزال مجهولاً               تشكيل مجلس ادارة لبنك قطر الوطني ( سوريا )               التأمينات تشتري منتجع البسيط بـ/850/ مليون ليرة..العبد الله: المغتربون السوريون في الدول العربية سيشملون بقانون التأمينات الجديد               16 مليار ليرة سورية قيمة التوسع الاستثماري للتأمينات الاجتماعية               فكرة الشراكة بين التأمينات والاتحاد العام لنقابات العمال والعقاري               أربعة مليارات ليرة أرباح التأمينات الاجتماعية من استثمار أموالها               معالجة ملف التهرب من التأمينات يعزز موقفنا المالي               دراسة لتخفيض معاشات التقاعد..تثير قلق ومخاوف الموظفين والعمال               الالتزامات المترتبة على مؤسسة التأمينات الاجتماعية               المرسوم 346 ( الأعمال الشاقة والخطيرة )               وضع حجر الأساس لمشروع بناء فرع مؤسسة التأمينات الإجتماعية في القنيطرة               تدشين مشروع بناء مقر فرع التامينات الاجتماعيةفي طرطوس               قرار رقم (( 1752 )) لعام 2009بشأن ضم الخدمة السابقةبالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش               مديونية مؤسسة التأمينات‏               التأمينات: بعض أصحاب العمل فنانون في الاحتيال تجاه التأمينات والعمال               وضع حجر الأساس لبناء فرع التأمينات بدير الزور               70 مليار ليرة سورية ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية على القطاع العام               مدير التأمينات الاجتماعية يطمئن...لكنه يحذر               وفد الاتحاد الاوربي يزور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمم قرار تسجيل الخادمات في صندوق إصابة العمل               الجريدة الرسمية               أرباب العمل يتذرعون ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تدحض ذرائعهم!               مفتشو العمل برفقة العمال والتأمينات.. والويل لمن يخالف !               الويل لكل مفتش يخالف القانون               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تهنئ السيد الرئيس بشار الاسد بمناسبة أعياد السابع من نيسان               خطة المشاريع الاستثمارية لعام 2008               استمرار نجاح المؤسسة بتخفيض إصابات العمل               المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية تساهم بنسبة 10 بالمائة من رأسمال تأسيس بنك قطر الوطني               دورات تدريبيه في مجال الحاسب الآلي للعاملين في كافه فروع               قروض المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية               التأمين على العاملين الزراعيين               التأمين على المغتربين السوريين               إنشاء مكاتب تأمينات في المدن الصناعية               بطاقة تهنئة من جمهورية التشيك الصديقة               الا ستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية               التهرب التأميني لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية               الاهتمام الدولي بالتأمين الاجتماعي               المكتب المركزي للاحصاء يقوم بمسح عن دخل الاسرة السورية خلال العام 2009               انطلاقةجديدة للموقع الالكتروني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية               دورات تدريبيه في مجال الحاسب الآلي للعاملين               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -المديرية العامة               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع دمشق               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع حلب               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع حماه               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع حمص               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع اللاذقية               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع السويداء               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع درعا               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع الحسكة               خمسة آلاف شقة جديدة بديلة للمساكن المشغولة بغير العاملين مدير عام التأمينات الاجتماعية لـ البعث قريب               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع القامشلي               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع ادلب               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع طرطوس               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع الرقة               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع ريف دمشق               المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع القنيطرة               مجلةبقعةضوء               مجلةالتأمينات اليمنية               مجلةالاقتصادية               صحافة               التأمينات والصحافة               التأمينات و مجلةالمال               التامينات والصحف               جريدة تشرين               جريدة الثورة               جريدة البعث              
فروع المؤسسة
الالتزامات المترتبة على مؤسسة التأمينات الاجتماعية

الالتزامات المترتبة على مؤسسة التأمينات الاجتماعية

تجاه أصحاب العمل والعمال في ظل القانون 92 لعام 1959

والقرارات الوزارية المنفذة له

مدير الشؤون التأمينية محمود دمراني

( مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقاً للتوجيهات العامة التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن ) قانون التأمينات الاجتماعية

لم يعد سراً القول بأن التأمينات الاجتماعية باتت تشكل بارقة أمل ومصدر اطمئنان وعامل استقرار لشريحة كبيرة في المجتمع تتمثل في العمال وأصحاب العمل حيث تعمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى حماية العامل وأفراد أسرته من مخاطر المستقبل من خلال ضمان مستوً مقبولاً لمعيشة كل مؤمن عليه إضافة إلى توفير عامل الاستقرار في علاقات العمل كوسيط نزيه بين العامل وصاحب العمل و  من ثم قيام أفضل الروابط الاجتماعية بين طرفي الإنتاج مما يحول دون نشوب أي خلال بينهما بسبب العمل، وكي تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بهذا الدور الوطني الهام فقد رتب عليها القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته عليها عدة التزامات تجاه أصحاب العمل والعمال هي :

1ً- إشراك أصحاب العمل والعمال بالتأمين : نصت المادة 18 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته أنه " يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص " وعليه فلا يجوز للمؤسسة السماح لأصحاب الأعمال والعمال بالامتناع عن الاشتراك بالتأمينات أو الاشتراك فيه في غير المرحلة التي يحددها القانون وهذه المرحلة تحدد على أساس عدد عمال صاحب العمل كالتالي :

    مرحلة رابعة: أربعة عمال وما دون

    مرحلة ثالثة: خمسة عمال وما فوق

وأعطى القانون مفتشي المؤسسة الذين يقومون بزيارات إلى منشآت أصحاب العمل لتسجيل العمال فيها صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التفتيش اللازم والإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون وفرض القانون 92 لعام 1959 عقوبات بحق أصحاب الأعمال الذين يمتنعون عن تسجيل عمالهم أو التأخير في سداد الاشتراكات المترتبة عليهم وذلك في المواد 110 -111- 111 مكرر – 112

2ً- تولي علاج المصاب لحين شفاؤه أو ثبوت عجزه: ألزم القانون 92 لعام 1959 المؤسسة بنفقات علاج العامل المصاب المشمول بالتأمين حيث نصت المادة 25 منه أنه " تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه "

    ويتم هذا العلاج في المكان الذي تعينه المؤسسة ولا يجوز للمؤسسة أن تجري ذلك العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة ويقصد بالعلاج كما نصت عليه المادة 83 من القانون 92 لعام 1959:

1-   خدمات الأطباء والأخصائيين

2-   الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء

3- العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية ( كالتحاليل ) حسب مايلزم0

4-   صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج0

وقد أوجبت المادة 84 من القانون 92 على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج التي تعدها المؤسسة له وتخطره بها تحت طائلة سقوط الحق في العلاج .

وقد صدر القرار الوزاري رقم ق/11/378 لعام 1962 المتضمن جواز معالجة المصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية على نفقة المؤسسة وخارج القطر بقرار يصدر من رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة ويكون العلاج خارج القطر بناء على تقرير لجنة مشكلة وفق المادة /3/ من هذا النظام ويجب أن تتوفر الشروط التالية لتقرير العلاج خارج القطر :

1-   أن يكون المصاب مؤمناً ً عليه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية

2-   أن تكون الحالة المرضية ناجمة عن إصابة عمل أو مرض مهني

3-   أن تكون الحالة المرضية قابلة للشفاء

4- أن يوجد نقص في الأخصائيين أو في الأجهزة اللازمة لعلاج حالة العامل المرضية في الجمهورية العربية السورية

5- أن توصي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة بضرورة السفر إلى الخارج وعلى اللجنة أن تحدد في تقديرها المؤسسة التي توصي بمعالجة المصاب فيها ومدة العلاج وتكاليفه على وجه التقريب.

3ً- في حال إصابة العامل وتعطله عن أداء العمل صرف معونة مالية له:

نصت المادة 28 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته أنه " إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تراد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحدة وبشرط أن لاتقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة نفسها

4- منح العامل المؤمن عليه معاش الشيخوخة المستحق عند توفر الشروط اللازمة لذلك فقد نصت المادة 57 من القانون 92 أنه يستحق معاش الشيخوخة:

أولا- في الحالات التالية:

آ-انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش/15/ سنة

ب- انتهاء الخدمة بسبب أتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش/20/ سنة

ج- انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في أحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش /15/ سنة على الأقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الأعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للأعمال العادية.

ثانيا- يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه ، وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /25/ سنة دون التقيد بشرط السن،

وإذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في المعاش بموجب أحكام هذا القانون عن /30/سنة و استمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويضا" من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة و بحد أقصى قدره خمسة أشهر ،وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.

"-5 صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه الذي لاتتوافرلديه شروط استحقاق المعاش:

فقد نصت المادة59 من القانون 92 انه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة، صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس15% من أجره الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك و ذلك عن كل سنة اشتراك في التامين .

ونصت المادة /60/ من القانون 92 انه: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغ سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للنسب و القواعد الآتية:

آـ في حالة استقالة المؤمن عليه بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو الإنجاب و يكون التعويض في الحالتين 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.

ب ـــ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون و كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكا شهرياً يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية:

     11% إذا كانت الاشتراكات الشهرية المسددة عنه تقل عن 60اشتراكاً

     13% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكاً شهرياً و تقل عن 120 اشتراكاً

    15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكاً شهرياً فأكثر

ج ـــ يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في البنود البقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71

 

  6 منح العامل المصاب معاش عجز كلي أو جزئي وفق توفر الشوط النصوص عليها في القانون

نصت المادة /29/أنه إذا نشأ عن إلا صابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة، وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقا"لأحكام المادة /89/ من هذا القانون

و نصت المادة /30/ أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35% أو أكثر من العجز الكامل  استحق المصاب معاشا" يوازي نسبة ذلك العجز  من معاش العجز الكامل.

7- قبول ضم خدمة العامل المؤمن عليه السابقة بالحكومة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش:

فقد نصت المادة /71ممكررآ أنه يجوز ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا" لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية و العمل و يتبع في أداء هذه المبالغ الشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة.

8- توفير الخدمات التأهيلية اللازمة : نصت المادة 35 من القانون 92 لعام 1959 أنه " على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقاً لما يقرره مجلس إدارتها "0

وقد صدر الأمر الإداري رقم 29 لعام 1961 والأمر الإداري رقم 24 لعام 1968 عن السيد المدير العام للمؤسسة تنفيذً لهذه المادة.

9- تحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه محل المصاب المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسؤول بما تكلفته .

    نصت المادة 46 من القانون 92 لعام 1959 أنه " تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسؤول بما تكلفته " .

    فوجود شخص متسبب في حدوث الإصابة لا يؤثر في التزامات المؤسسة تجاه العامل المصاب بحيث تبقى المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ أحكام تأمين إصابات العمل بالنسبة لإصابة العمل .

10- تظل المؤسسة مسؤولة  عن المرض المهني إذا ظهرت أعراضه

نصت المادة /48/من القانون 92أنه (( تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ أحكام الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أوكان يشتغل  في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض وخلال خمسة سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه فقط بالنسبة لحالات الإصابة بالأمراض المهنية))

11ـ تلتزم المؤسسة القيام بالدراسات العامة بالوقاية من إصابات العمل.

  نصت المادة /51/ أنه (( على المؤسسة أن تقدم الدراسات الخاصة بالوقاية من إصابات العمل وعلى الأخص:

أ‌-   بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لهم عند الإقتضاء 0

ب‌-  بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق بإتباع تعليمات الوقاية أثناء العمل

ج- بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها

د- القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى كفايتها لإختبار أحسنها

هـ- إعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل ما من شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب العمل والعمال

و- إنشاء معامل لأبحاث الوقاية من إصابات العمل وكذا معارض لأوراقها وأجهزتها ومكتبة أو أكثر تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها في ما يتعلق بأساليب الوقاية من إصابات العمل

12- إعطاء المؤسسة أصحاب الأعمال الشهادة الدالة على اشتراكهم في المؤسسة : نصت المادة 80 من القانون 92 لعام 1959 أنه " على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكهم في المؤسسة وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها

      وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة "

31ً- منح بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه:

      نصت المادة 81 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته أنه " على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة

14- اتخاذ الوسائل الكفيلة بصرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعياً:

      نصت المادة 91 من القانون 92 لعام 1959 أنه " على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعياً خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعاشات شهرياً خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف ما يستحق منها لأول مرة خلال مدة         لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة كما ويجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف

15- عدم جواز المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي مدة معينة:

      نصت المادة 95 مكرر بأنه " لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية وتنظم طريقة الأخطار المشار إليه في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة "0 وقد نظم القرار الوزاري رقم 401 لعام 1962 طريقة الاخطار المنوه عنها في المادة ( 95 مكرراً ) المذكورة أعلاه .

16- صرف منحة نقدية للأرامل والأخوات والبنات عند زواجهن :

      نصت المادة 97 من القانون 92 لعام 1959 بأن ( تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات والبنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة أشهر )

      حيث اشترط لاستحقاق المعاش بالنسبة للأخوة أن تثبت إعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياته وأن الأرامل والبنات أيضاً كن يستفدن من المعاش.

      وقد قررت هذه المادة لهؤلاء الحق في منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة أشهر في مقابل قطع هذا المعاش عنهم المنصوص عليها في المادة 90 من القانون 92 المتضمنة استمرار صرف للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة وكذلك للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة .

17ً- صرف مبلغ يعادل أجر ثلاثة أشهر من أجر المؤمن عليه لمن يقوم بنفقات جنازة المؤمن عليه:

      نصت المادة 98 من القانون 92 لعام 1959 أنه ( على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون المستحقين عنهما أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر من أجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة أشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما أفضل شريطة أن لا يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية )

18- إعادة نسخة الاستمارة 1و2و3 لصاحب العمل بعد اعتمادها :

      نصت المادة 4 من القرار الوزاري رقم /903/ لعام 1978 بأنه (على المؤسسة أن تعيد إلى صاحب العمل نسخة الاستمارة رقم (2) أو نسخة الاستمارة رقم (2) مكرراً حسب الحال بعد اعتمادها خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ ورودها إلى المؤسسة )ونصت المادة 6 منه أنه (على المؤسسة أن تعيد إلى صاحب العمل نسخة الاستمارة رقم /1/ بعد اعتمادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إلى المؤسسة ) 0

      ونصت المادة 4 من القرار الوزاري رقم 91 لعام 2004 بأنه (على المؤسسة أن تعطي أرقاماً متتابعة لأصحاب العمل بمجرد اشتراكهم لديها وعليها قيد الرقم الخاص لكل منهم في نسخة أول استمارة رقم (2) أو في أول استمارة رقم (2) مكرر حسب الأحوال أو في أول نشرة استعلام موقعة أصولاً ).

      كما تعطي المؤسسة لكل عامل مشترك في أحد أنواع التأمين رقماً ثابتاً خاصاً به وفق البرنامج الحاسوبي المعد لذلك أصولاً .

      كما تعطي المؤسسة لكل عامل مشترك في أحد أنواع التأمين رقماً ثابتاً خاصاً به وفق قواعد يصدر بها قرار من المدير العام ونصت المادة 17 منه أن ( على المؤسسة أن تعيد صورة الاستمارة رقم /3/أو /3/ مرحلة رابعة بعد اعتمادها وفي حال وجود خطأ فعلى المؤسسة تصحيحه )

 

19ً- إعطاء بطاقة تأمين لكل عامل مشترك وإصدار بطاقة جديدة في حال ضياعها

      نصت المادة 8 من القرار الوزاري رقم 903 لعام 1978 بأنه على المؤسسة أن تعد لكل عامل مشترك بالتأمين بطاقة التأمين المشار إليها في المادة /81/ من القانون 92 لعام 1959 وفق النموذج ينظم ويصدر بقرار من المدير العام تتضمن البيانات الواردة في الاستمارة رقم /1/ وترسلها مع  إشعار بالاستلام إلى صاحب العمل لتسليمها خلال أسبوع إلى العامل ويعاد الإشعار موقعاً منه إلى المؤسسة لحفظه في ملفه ونصت المادة 6 من القرار الوزاري رقم 529 المعدل للقرار /903 للعام 1978 أنه في حال فقد العامل لبطاقته التأمينية وأخطر المؤسسة بذلك بموجب كتاب يرافقه :

أ‌-     ما يشعر رسمياً بإبلاغ الشرطة عن الفقد

ب‌- ثمن البطاقة وقدره عشرة ليرات سورية

وعلى المؤسسة إصدار الهوية الجديدة وتسليمها للعامل على أن يذكر عليها على أنها بدل عن ضائع.

ونصت المادة 1 من القرار الوزاري 529 لعام 2004 بأنه:

على المؤسسة أن تعيد صورة الاستمارة رقم /2/ أو الاستمارة رقم /2/ مرحلة رابعة في سنة ما حسبت الاشتراكات واجبة الأداء على أساس آخر استمارة رقم (2و3) قدمت منه للمؤسسة مع مراعاة الزيادات الطارئة على الأجور خلال عام , ونصت المادة /10/ من القرار الوزاري رقم 529 لعام 2004 بأنه (على المؤسسة أن تعيد صورة الاستمارة رقم /3/ بعد اعتمادها وإذا تبين وجود خطأ في حساب الاشتراكات فيجب على المؤسسة تصحيحه وتبليغ صاحب العمل بذلك أصولاً وتقاضي الفرق أو إعادته عند بدء اشتراكات الشهر التالي لتاريخ التبليغ.

أخي صاحب العمل :

إن مساهمتك في نجاح عمل التأمينات الاجتماعية من خلال اشتراكك عن عمالك وتشميلهم بالمظلة التأمينية , ووضعك لنظام سليم ومحكم للصحة والسلامة المهنية في منشأتك وتوفير الأمن وأساليب الوقاية من الإصابات المباشرة والغير مباشرة التي قد يتعرض لها العمال من خلال مزاولتهم لعملهم , وتوفيرك بيئة عمل صحية وسليمة سيؤدي حتماً إلى التقليل من حدوث إصابات عمل لعمال منشأتك إضافة إلى المحافظة على القوى العاملة سليمة ومعافاة لتؤدي دورها في الإنتاج , كل هذا خير دليل لحبك لبلدك سورية ومشاركتك في دعم مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد .

أخي العامل :

إن التزامك بدفع حصتك المترتبة عليك لقاء اشتراكك بالتأمينات الاجتماعية وتقيدك بتدابير الصحة والسلامة المهنية , ما هو إلا برهان قوي على حبك لوطنك والمشاركة في بنائه يداً بيد مع الآخرين من أبنائه المخلصين .

أخي العامل :

أخي صاحب العمل :

إن نجاح مؤسسة التأمينات الاجتماعية في أداء دورها الوطني في خدمة المجتمع ومتابعة مسيرتها في دعمها لأوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي في بناء الوطن هو محصلة إسهام وإرادة أطراف الإنتاج الثلاثة مجتمعة ( المؤسسة – صاحب العمل – العامل ) وهو عامل استقرار وتقدم للمجتمع نهديه سوياً عربون محبة ووفاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد .

وفي النهاية لابد من القول أن الحديث عن الالتزامات المترتبة على المؤسسة تجاه الأخوة العمال وأصحاب العمل يحتاج لمجلدات كي يستوفي هذا الموضوع الهام حقه من الدراسة و التمحيص ،و حسبنا أننا قدمنا إيجازا متواضعا"في هذا المجال.يغفر لنا أي تقصير   سعينا الحثيث لتقديم كل مفيد للأخوة العمال و أصحاب العمل على حد سواء